تأسست شركة مطاحن مصر الوسطى بموجب قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم(2478) لسـنه
1965م والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد(45) ب تاريخ24/2/1966 والمقيدة بالسجل
التجاري رقم (23471) المنيا – بتاريخ 24/3/1967 بموجب قرار رئيس الجمهورية
رقم (459) لسنة 1983م أصبحت من الشركات الخاضعة لإشراف هيئة القطاع العام
للمطاحن والصوامع والمخابز وفقاً لأحكام القانون رقم (97) لسنة 1983م
وبموجب قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون(203) ل سنة1991
ولائحته التنفيذية أصبحت تابعة للشركة القابضة لإنتاج وتوزيع السلع الغذائية وبموجب
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (217) لسنة 1993م بدمج بعض الشركات القابضة.
وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 1996م أصبحت شركة تابعة
مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وبموجب قانون رقم (185) لسنة 2020م والخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات
قطاع الأعمال العام (203) لسنة 1991ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس
مجلس الوزراء رقم (948) لسنة 2021 وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة
المنعقدة بتاريخ 29/6/2021 باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتحويل من العمل تحت مظلة
القانون رقم (203) لسنة 1991إلى العمل تحت مظلة القانون (159) لسنة 1981
وأحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذيتين
وتعديلاتهم والنظام الأساسي
الكـيـان القانوني: شـركه مسـاهمه مصـريه – ش.م.م
تاريخ بدء النـشـــــــــــاط: 24/3/1967م
مــــــــــدة شركة مطاحن مصر الوسطى: 25 سنة تبدأ من 6/8/2011 ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها
رأس المـال المرخص به: 200 مليـون جنـيـه مصـرياً
رأس المـال المـــدفــــوع: 147.2 مليـون جنـيـه مصـرياً
نشـاط الشركة وأغـراضها: تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتبخير وصيانة وتعبئة وتجهيز ونقل وتوزيع الحبوب
ومنتجاتها وبدائلها ، المخبوزات ، المكرونة ، العجائن ، المواد الغذائية بصفة عامة ، الأعلاف
ومكوناتها ، الخمائر، الثلج والتبريد والتجميد ، مستلزمات التعبئة والتغليف ، المعدات الرأسمالية
وقطع الغيار اللازمة أو المتصلة بهذه الأغراض ، ومستلزمات التشغيل والإنتاج ، وذلك كله لحسابها
أو لحساب الغير بمعرفتها أو بمعرفة الغير فى جمهورية مصر العربية أو خارجها فيما عدا منطقة شبه
جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً ، وكذلك أعمال الوكالة التجارية عن الغير فى جمهورية مصر
العربية أو فى خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً ويجوز للشركة
أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع أي من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية
التى تزاول أعمالاً مماثلة أو شبيهة أو التى قد تعاونها على تحقيق أغراضها أو أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تستأجرها أو تؤجر لها أو تلحقها بها وذلك فى جمهورية مصر العربية أو فى خارجها فيما
عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً بعد موافقة الجمعية العامة وكذلك نشاط
الاستثمار العقاري سواء بإنشاء عقارات أو الاتجار فيها بالبيع أو التأجير أو التمليك أو الشراء ،
وكذلك نشاط إنشاء محطات لتموين وقود السيارات ( بنزينه )